الحر العاملي

225

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الشّمس إلى أن تذهب فحمة ( 1 ) العشاء . [ 1439 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنّ الشّيطان إذا لم تغط الآنية بزق فيها وأخذ ممّا فيها ما شاء . السّابع : في دخول البيت والخروج منه وأحكامها كثيرة تأتي في العشرة وفي السّفر ونذكر هنا اثنا عشر حديثا [ 1440 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرّحل ، فانّ الرّجل أعرف بعورة بيته من الدّاخل عليه . [ 1441 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا دخل أحدكم منزله فليسلَّم على أهله يقول : السّلام عليكم فإن لم يكن له أهل فليقل : السّلام علينا من ربّنا وليقرأ قل هو اللَّه [ أحد ] ( 1 ) حين يدخل منزله فإنّه ينفي الفقر . [ 1442 ] وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يستحبّ إذا دخل وإذا خرج من سفر يكون ذلك ليلة الجمعة . [ 1443 ] وروي : أنّه كان إذا خرج في الصّيف من البيت خرج يوم الخميس ، وإذا أراد أن يدخل في الشّتاء من البرد دخل يوم الجمعة . [ 1444 ] وروي : كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة . وروي : يوم الجمعة . [ 1445 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : من قال حين يخرج من منزله : بسم اللَّه ،

--> ( 1 ) فحمة اللَّيل : أوّله ، وقيل : أشدّ سواد في أوّله ، وقيل : ما بين غروب الشّمس إلى نوم النّاس ( اللَّسان : فحم ) [ 1439 ] الوسائل 3 : 576 / 5 [ 1440 ] الوسائل 3 : 575 / 1 [ 1441 ] الوسائل 3 : 575 / 1 ( 1 ) أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ [ 1442 ] الوسائل 3 : 578 / 3 [ 1443 ] الوسائل 3 : 578 / 4 [ 1444 ] الوسائل 3 : 578 / 3 و 5 [ 1445 ] الوسائل 3 : 579 / 2